ثبوت القيد العقاري للملكية يكفي لتمكين المالك أو من يخلفه من المطالبة بأجر المثل عن الانتفاع بالعقار، ولا يُشترط قبل ذلك رفع دعوى باسترداد الحيازة، ولا تؤثر منازعة الخصم في الملكية على السير بهذه الدعوى.
أن حيازة العقار لا تمنع مالكه بموجب قيد التمليك مداعاة الحائز باجر المثل انه ليس في القانون ما يوجب على المالك إقامة الدعوى باسترداد الحيازة لتصح مداعاته باجر المثل وان وجود القيد العقاري باسم مورث يخول الورثة حق المداعاة بأجر المثل وان المنازعة بالملكية لا توقف الخصومة بدعوى اجر المثل.