• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إلزام الزوجة بالحضور إلى والديها، ولأبويها أن يزوراها في منزلها مرة في الأسبوع

لا يصح إلزام الزوجة بمغادرة منزلها لزيارة والديها، ما دام يمكن تحقيق صلة الرحم بزيارتهما لها في مسكنها على نحوٍ دوري.

نص الاجتهاد

لا يجوز الزام الزوجة بالحضور لرؤية والديها ولكن لهما ان يحضرا ليرياها في منزلها مرة كل أسبوع .