لا يصح إلزام الزوجة بمغادرة منزلها لزيارة والديها، ما دام يمكن تحقيق صلة الرحم بزيارتهما لها في مسكنها على نحوٍ دوري.
لا يجوز الزام الزوجة بالحضور لرؤية والديها ولكن لهما ان يحضرا ليرياها في منزلها مرة كل أسبوع .