الأحكام غير النهائية التي لا تنهي الخصومة ولا ترفع يد المحكمة عن النزاع لا يجوز الطعن فيها استقلالاً.
لايجوز الطعن بالاحكام التي لاتنهي الخصومة ولا ترفع يد المحكمة عن النزاع .