• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تحتسب مدة التملك المشتركة مع الزوج في استكمال شرط السنتين إذا أقام طالب التخلية الدعوى منفرداً قبل تمام ملكيته المستقلة

يشترط لقبول طلب التخلية للسكنى أن يكون طالب التخلية مالكاً على وجه الاستقلال، وأن تكون قد مضت سنتان على الأقل على انحصار ملكيته بالعقار؛ فلا تُضم مدة التملك بالاشتراك مع الزوج إلى مدة الملكية المستقلة إذا كانت المدعية قد أقامت الدعوى وحدها قبل اكتمال السنتين، ولا يُعتدّ باحتمال كون الزوج مالكاً لشقة...

نص الاجتهاد

لا تجمع المدة التي كانت فيها طالبة التخلية تملك العقار مع زوجها وهما بحكم المالك المستقل مع المدة التي استقلت فيها بالمللك في حساب السنتين اذا ادعت وحدها لاحتمال ان يكون زوجها مالكا لشقة اخرى . المناقشة: حيث يبين من بيان القيد العقاري العائد للمأجور والمبرز من الجهة المطعون ضدها أن الجهة المذكورة كانت اشترت 2000/2400 سهم من العقار المأجور بتاريخ 4/8/1963 ثم اشترت السهام الباقية البالغة 400 سهم بتاريخ 18/3/1971.وحيث أنه يشترط لقبول طلب التخلية للسكنى أن يكون طالب التخلية مالكاً للعقار المطلوب إخلاؤه على وجه الاستقلال وأن يكون مضى على انحصار ملكيته به مدة سنتين على الأقل.وحيث أنه من الرجوع إلى ملف الدعوى يبين أن المطعون ضدها قد أقامت الدعوى بتاريخ 23/3/1917 أي قبل انقضاء سنتين على انحصار ملكيتها بالعقار على وجه الاستقلال مما يجعل طلب الادعاء مقدماً قبل أوانه.وحيث أنه لا يبدل من وجهة النظر هذه كون المالك السابق لباقي الأسهم هو زوج المطعون ضدها ويمكن اعتباره معها بحكم المالك المستقل بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (5) إيجارات ما دام أن المطعون ضدها هي التي ادعت بمفردها دون مشاركة من زوجها الذي يمكن أن يكون قاطناً في دار جارية في ملكه. وحيث أن ذهاب الحكم المطعون فيه مذهباً آخر وانتهاؤه إلى الحكم بالتخلية خلافاً لما سبق بيانه يجعله مشوباً بالخطأ وتأويل القانون وتفسيره بصورة تعرضه للنقض.