• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ الخصوم في دعاوى أجر المثل يخضع للقواعد العامة في قانون أصول المحاكمات ولا يصح إلى المأجور إلا في القضايا الإيجارية

الاستثناء الوارد في قانون الإيجارات بشأن تبليغ المستأجر أو شاغل العقار إلى المأجور يقتصر على القضايا الإيجارية، أما دعاوى أجر المثل فتخضع للتبليغ وفق القواعد العامة، ولا يصح التبليغ إلى محل غير صالح لأن يكون موطناً.

نص الاجتهاد

في القضايا الايجارية يجوز تبليغ المستأجر او شاغل العقار الى المأجور أما في دعاوى أجر المثل فالتبليغ يكون وفق القواعد المحددة في قانون أصول المحاكمات المناقشة: من حيث أنه وإن نص قانو الإيجارات على جواز تبليغ المستأجر أو شاغل العقار إلى المأجور فذلك يكون في القضايا الإيجارية أما في الدعوى الأخرى ومنها دعاوى أجر المثل فالتبليغ يكون بحسب القواعد العامة المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات. وحيث أنه يتبين من مذكرتي الدعوة والاخطار أنه قد تم تبليغهما للطاعن إلى العقار موضوع الدعوى الذي يتبين من مجريات الدعوى أنه عبارة عن مغسل للسيارات، وكان موضوع الدعوى هو طلب أجر مثل، وكانت المغسلة ليست بمكنا صالح للاقامة ولا يمكن عدها موطناً فتكون إجراءات التبليغ التي تمت إلى المغسل غير صحيحة وباطلة ويترتب على هذا البطلان بطلان كافة الإجراءات التي تلت ذلك بما فيها الحكم مما يوجب نقضه.