يمتدّ أثر عقد الإيجار إلى أفراد أسرة المستأجر وأزواجهم وأولادهم، ويجوز أن يشمل الأخ، دون توقّف ذلك على كون المستأجر مكلّفاً قانوناً بإعالته، كما لا يشترط بقاء المستأجر نفسه مقيمًا معهم في المأجور.
المستأجر ينوب عن أفراد عائلته في الإيجار وعن أزواجهم في المستقبل وأولادهم وقد يكون بينهم الأخ ولو لم يكن المستأجر مكلفاً قانوناً بإعالته ولا يشترط بقاء المستأجر نفسه معهم في المأجور