• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشمل تمثيل المستأجر في الإيجار أفراد أسرته وأزواجهم وأولادهم ويستفيد الأخ من هذا الامتداد ولو لم يكن مكلفاً بإعالته ولا يشترط بقاؤه معهم في المأجور

يمتدّ أثر عقد الإيجار إلى أفراد أسرة المستأجر وأزواجهم وأولادهم، ويجوز أن يشمل الأخ، دون توقّف ذلك على كون المستأجر مكلّفاً قانوناً بإعالته، كما لا يشترط بقاء المستأجر نفسه مقيمًا معهم في المأجور.

نص الاجتهاد

المستأجر ينوب عن أفراد عائلته في الإيجار وعن أزواجهم في المستقبل وأولادهم وقد يكون بينهم الأخ ولو لم يكن المستأجر مكلفاً قانوناً بإعالته ولا يشترط بقاء المستأجر نفسه معهم في المأجور