• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوارث يعد مالكاً للعقار الموروث من وقت وفاة المورث ولا يسري اكتساب الملكية في مواجهة الغير إلا من تاريخ التسجيل

الملكية العقارية المآلـة بالإرث تثبت للوارث من وقت وفاة المورث من حيث الأصل، غير أن نفاذها في مواجهة الغير لا يتحقق إلا بالتسجيل في السجل العقاري، لأن الحقوق العينية العقارية لا تُكتسب ولا تنتقل ولا تُحتج بها على الغير إلا من تاريخ القيد.

نص الاجتهاد

من اكتسب عقارا بالارث يكون مالكا له قبل تسجيله ولكن هذا الاكتساب لايبدأ الا اعتبارا من التسجيل . المناقشة: أسباب التمييز: من حيث أن الممييزين يطلبان النقض لأسباب تتلخص فيما يلي: 1 – إن وضع يدهما على العقار كان بالاستناد لسند الرهن المؤرخ في 10 / 11 / 1945 الموقع من شقيق المميز عليها الذي كان يتصرف بالعقار إرثاً عن مورثه. فهذا يشكل قرينة على أن استثمارها بنية حسنة وبزعم شرعي. 2 – إن مطالبة المميز عليها بأجر المثل عن المدة التي سبقت التسجيل مخالف للمادة 825 من القانون المدني لا سيما وأنهما تنازلا عقب التسجيل عن الاستثمار بموجب الإضبارة التنفيذية رقم 386 / 1953 والقاضي لم يبحث هذه الناحية. 3 – إن العقار حسب التسجيل اتصل بالمميز عليها إرثاً واختصاصاً، وأن شقيقها المذكور من جملة الورثة وهو الذي كان يتولى إدارة العقار واستثماره فيعتبر بحكم الوكيل بمقتضى المادة 783 من القانون المدني. وأن وكيل المميزين طلب التحقيق عن هذه الناحية. في مجمل أسباب التمييز: من حيث أن المدعية تستند في ادعائها بملكية العقار بموجب سند التمليك رقم 338 وقد تبين مما ورد في صورته المحفوظة في الإضبارة عن كيفية إعطائه أنه أعطي باسمها «تصرفاً» وقد سجل بتاريخ 10 / 1 / 1951. ومن حيث أن الحقوق العينية العقارية تكتسب وتنتقل بتسجيلها في السجل العقاري. وأن هذا الاكتساب لا يبدأ إلا اعتباراً من التسجيل. وأثار التسجيل معينة في القانون المتعلق بالسجل العقاري «المادتان 825 و 827 مدني». ومن ناحية أخرى فقد نصت المادة 47 من قرار السجل العقاري رقم 188 لعام 1926 في جملة ما نصت عليه على أنه لا يمكن استماع أية دعوى كانت بحق عقار غير مسجل قبل تسجيله. وحيث أنما ورد في الفقرة الثالثة من المادة 825 من القانون المدني من أن كل من اكتسب عقاراً بالإرث إلخ. يكون مالكاً له قبل تسجيله، إنما يعني أن الوارث يعتبر مالكاً بوفاة مؤرثه بطريق الخلفية باعتبار أن الإرث أحد أسباب التملك التي تكسب حق التسجيل. على أن هذا الاكتساب لا يبدأ إلا اعتباراً من التسجيل، على ما جاء في أخر الفقرة ذاتها، لا سيما تجاه الغير. ومن حيث أن القاضي لم ينح هذا النحو في النظر بالدعوى والفصل فيها مما يجعل حكمه المميز مستوجباً للنقض. ومن حيث أن هذا النقض يدع مجالاً لبحث النواحي الأخرى المدعى بها والتي يمكن إثارتها أمام قاضي الموضوع. لذلك، تقرر بالاتفاق نقض الحكم المميز موضوعاً.