اذا حاول الضابط العودة إلى البلاد ومنعته السلطة فلا تطبق عليه المادة 64 من قانون معاشات الضباط رقم 233/59 ويحق له تقاضي معاشة عن المدة السابقة التي لم يشملها التقادم الخمسي .
اذا حاول الضابط العودة إلى البلاد ومنعته السلطة فلا تطبق عليه المادة 64 من قانون معاشات الضباط رقم 233/59 ويحق له تقاضي معاشة عن المدة السابقة التي لم يشملها التقادم الخمسي .