• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا حاول الضابط العودة إلى البلاد ومنعته السلطة فلا تطبق عليه المادة 64 من قانون معاشات الضباط رقم 233/59 ويحق له تقاضي معاشة عن المدة

اذا حاول الضابط العودة إلى البلاد ومنعته السلطة فلا تطبق عليه المادة 64 من قانون معاشات الضباط رقم 233/59 ويحق له تقاضي معاشة عن المدة السابقة التي لم يشملها التقادم الخمسي .

نص الاجتهاد

اذا حاول الضابط العودة إلى البلاد ومنعته السلطة فلا تطبق عليه المادة 64 من قانون معاشات الضباط رقم 233/59 ويحق له تقاضي معاشة عن المدة السابقة التي لم يشملها التقادم الخمسي .