لجان العمل الشعبي ليس لها صفة الإدارة العامة ولو كانت برئاسة المحافظ لأنه يتولى رئاستها كشخص عادي , والمنازعات معها لا تدخل في اختصاص مجلس الدولة .
لجان العمل الشعبي ليس لها صفة الإدارة العامة ولو كانت برئاسة المحافظ لأنه يتولى رئاستها كشخص عادي , والمنازعات معها لا تدخل في اختصاص مجلس الدولة .