• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لجان العمل الشعبي ليس لها صفة الإدارة العامة ولو كانت برئاسة المحافظ لأنه يتولى رئاستها كشخص عادي

لجان العمل الشعبي ليس لها صفة الإدارة العامة ولو كانت برئاسة المحافظ لأنه يتولى رئاستها كشخص عادي , والمنازعات معها لا تدخل في اختصاص مجلس الدولة .

نص الاجتهاد

لجان العمل الشعبي ليس لها صفة الإدارة العامة ولو كانت برئاسة المحافظ لأنه يتولى رئاستها كشخص عادي , والمنازعات معها لا تدخل في اختصاص مجلس الدولة .