• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قابلية الطعن بالنقض لأحكام محكمة الاستئناف

إذا كان حكم محكمة الدرجة الأولى في مثل هذه الحالات يقبل الاستئناف، ثم أصدرت محكمة الاستئناف حكمها فيها، فلا يُستفاد من النص العام على الطعن بالنقض أن حكم الاستئناف يقبل النقض ما لم يرد نص خاص بذلك، لأن الحكم الاستئنافي يخرج عن الفرضين اللذين حددهما النص المعدِّل.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1560 – إن أحكام محكمة الاستئناف القاضية بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لسقوطها بالتقادم أو بالعفو تخضع للطعن بطريق النقض عملاً بالمادة 336 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. القرارالمطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه: صادر عن الدائرة الجزائية لدى محكمة النقض بتاريخ 26 / 10 / 1971 برقم أساس 3939 وقرار 4608 . النظر في الطلب: إن الهيئة العامة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في 29 / 11 / 1971 وعلى القرار موضوع طلب العدول. وعلى كافة الأوراق. وعلى مطالعة النيابة العامة المؤرخة في 30 / 1 / 1973 وبعد المداولة، اتخذت القرار الآتي: حيث أن الدائرة الجزائية الجنحية في محكمة النقض تقدمت الى هذه الهيئة بطلب العدول عن اجتهاد سابق صادر عنها برقم 1939 / 4608 تاريخ 26 / 10 / 1971 بحثت فيه قابلية القرارات القاضية باسقاط دعوى الحق العام للطعن اعمالاً لنص المادة 165 أصول جزائية المعدلة بالمرسوم التشريعي 214 لعام 1970 وقالت في حكمها المشار اليه أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الذي يقضي باسقاط دعوى الحق العام لشمولها بالعفو العام أو يقضي بالبراءة أو بعدم مسؤولية المدعى عليه أو بشمول الدعوى بالتقادم يقبل الطعن بالنقض عملاً بالمادة 336 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأنه ليس في المادة السادسة من المرسوم 214 لعام 1970 ما يجعل هذه القرارات مبرمة. وحيث أن المادة السادسة من المرسوم التشريعي 214 لعام 1970 المعدلة للمادة 165 أصول جزائية نصت على أن الأحكام تصدر عن المحاكم الصلحية في الدعاوى الداخلة في اختصاصها: أ – مبرمة إذا قضت بغرامة لا تزيد عن المائة ليرة سورية. غير أنه يجوز للنيابة العامة أن تستأنف هذه الأحكام الخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. وإذا كانت دعوى الحق العام أو تبعاً لها جاز لأطراف الدعويين كل فيما يخصه، استئناف الحكم الصادر فيها وتصدر محكمة الاستئناف حكمها بصورة مبرمة. ب – في الدرجة الأولى وتقبل الطعن بطريق الاستئناف دون طريق النقض إذا قضت بالحبس لمدة عشرة أيام على الأكثر وبغرامة تزيد عن المائة ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين. ج – في الدرجة الأولى وتقبل الطعن بطريق الاستئناف، وحكم محكمة الاستئناف يقبل الطعن بطريق النقض، إذا قضت بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وحيث أن الأحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لسقوطها بالتقادم أو بالعفو تقبل الطعن بطريق الاستئناف عملاً بالمادة 212 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي لم يتناولها التشريع 214 بالتعديل فيما يتعلق بهذه الحالات. وحيث أنه بمجرد أن تصدر محكمة الاستئناف حكمها بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لسقوطها بالتقادم أو بالعفو العام لا تكون أمام احدى الحالات الواردة في الفقرتين (أ و ب) من المادة السادسة من المرسوم 214 وذلك باعتبار أن حكم محكمة الدرجة الأولى قد صحح وأصبح وكأنه لم يقض بغرامة لا تزيد على المائة ليرة أو بالحبس لمدة عشرة أيام على الأكثر وبغرامة تزيد عن مائة ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين أي أنه أضحى غير خاضع لأحكام الفقرتين السالفتي الذكر ولا ينال من هذا النظر ما ورد في طلب العدول من أن محكمة الاستئناف تفصل في الأحكام المستأنفة أمامها اعمالاً للفقرة ( أ ) من المادة السادسة من المرسوم 214 بحكم مبرم ذلك أن الأخذ بهذا الرأي يوجب اعتبار الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بعقوبة أشد من عشرة أيام والمستأنفة بمقتضى الفقرة (ب) مبرمة أيضاً وهو أمر لم يقصده المشرع ويتجافى مع القواعد العامة التي تعتبر محكمة الاستئناف حالّة محل محكمة الدرجة الأولى عندما تنظر بالقضية. وحيث أن المادة 336 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على أن الأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة في الجنايات والجنح والمخالفات تقبل الطعن بطريق النقض ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وهذه المادة لا تعتبر معدلة إلا بالنسبة للحالات الواردة في المادة السادسة من التشريع 214 لذلك فإذا أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لسقوطها بالتقادم أو بالعفو فيكون الحكم خاضعاً للطعن بطريق النقض عملاً بالمادة 336 المنوه بها. وحيث أن الهيئة العامة لهذه الأسباب ترى رفض طلب العدول. لذلك حكمت الهيئة العامة بالاجماع: رفض طلب العدول.