التمثيل القانوني لمكتب القطع ينعقد لمديره وحده، ولا يمتد إلى المدير العام للمصرف المركزي ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك.
مكتب القطع يمثله مديره ولا يمثله المدير العام للمصرف المركزي .