• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمثل مدير مكتب القطع المكتب قانوناً ولا ينيبه المدير العام للمصرف المركزي في تمثيله

التمثيل القانوني لمكتب القطع ينعقد لمديره وحده، ولا يمتد إلى المدير العام للمصرف المركزي ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك.

نص الاجتهاد

مكتب القطع يمثله مديره ولا يمثله المدير العام للمصرف المركزي .