• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لذوي العلاقة في العقار المطالبة بالتعويض عن الغبن الناشئ عن التسجيل متى تعذر تصحيح القيد، سواء اقترن التسجيل بالحيلة والخداع أم لم يقترن

إذا تولد عن تسجيل عقار غبن لذوي العلاقة وتعذر تصحيح القيد، جاز لهم طلب العطل والضرر، ويشمل ذلك كل ضرر مترتب على التسجيل سواء اقترن بالحيلة والخداع أم لم يقترن.

نص الاجتهاد

يحق لذوي العلاقة في عقار تولد عن تسجيله غبن ان يقيموا دعوى بطلب العطل والضرر في حال عدم امكان تصحيح القيد وسواء اكان الغبن ناتجا عن عمل فيه معنى الحيلة والخدعة ام لا . المناقشة: الحكم المميز صادر وجاهيا عن محكمة استئناف حقوق دير الزور بتاريخ ١٩٥٤/٢/١٣ تحت رقم ٥٧١ ٨١٤ المتضمن تصديق الحكم الصلحي المستأنف الصادر عن محكمة صلح دير الزور بتاريخ ٩٥١/٩/١٧ رقم ٨١٤ المتضمن رد اعتراض المعترضين المميزين وتصديق الحكم الغيابي المؤرخ في ١٩٤٨/١٢/٢٢ رقم ١٢٣٨ القاضي بالزام المدعى عليه خليفة بان يدفع الى المدعيات المميز عليهن مبلغ الفي ليرة سورية عن العطل والضرر الذي لحقهن من جراء تسجيل الاسهم موضوع الدعوى باسم المدعى عليه خليفة المذكور مؤرث المميزين وذلك التصديق لموافقة الحكم المستأنف للأصول والقانون في القانون : من حيث ان وكيل المميزين يطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي: 1. انه كان على محكمة الاستئناف بعد ان قررت قبول الاستئناف شكلا ان تبحث الاسباب الواردة في البنود ٢ و٣ و ٤ من استدعاء الاستئناف 2. وانه بالرغم من كون جوزة الخليفة من جملة الورثة المعترضين لم يرد اسمها في القرار المستأنف . 3. وكانت المحكمة قررت في جلسة ١٩٥٢/١٢/١٦ تكليف وكيل المميز عليهن اثبات تملكهن الذي لم يسجل على اسمائهن بالذات أي بطريقة الخلفية واثبات التدليس بالتسجيل من قبل المورث وابراز السند المثبت تملك مورثهن سهاما والعقار ٨٦ وقيمة الحصة المقدرة من قبل وكيلهن ورغم استمهاله لم يجب على ما كلف به فالمحكمة لم تقرر العدول او صرف النظر عما قررته وقد اعترض على سند ( اليوقلمة ) المبرز والذي لا ينطبق على ارض العقار ٨٦ من حيث مساحته وموقعه ولكن المحكمة قررت دعوة مختار القرية وعضوها وهما خصم للمميزين بخلاف و نزاع على حدود الاراضي موضوع الدعوى وبالرغم من طعنه بشهادتيهما المتناقضتين اخذت المحكمة بهما وكان عليها اجراء الكشف 4. الحسي وتنظيم مخطط بالعقار وتقدير قيمته . 5. ان مهندس التحديد كان ذكر بشرحه على المحضر ان السند المبرز من المميز عليهن لا ينطبق على حدوده وغير كامل واعاده اليهن في حينه . ورغم دعوتهن من قبل القاضي العقاري لم يحضرن فرقن اعتراضهن ثم لم يعترضن على تصرف المميزين او يطالبن بحق ما رغم مشاهدتهن التصرف ووضع اليد الفعليين في مجمل هذه الاسباب : من حيث ان المدعيات المميز عليهن يدعين بالاستناد للمادتين ٣١ من القرار ١٨٦ و ١٧ من القرار ۱۸۸ بالتعويض الناجم عن الغبن اللاحق بهن بتسجيل حصة لهن من العقار ٨٦ باسم مورث المميزين ومن حيث ان الاجتهاد استقر على ان الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القرار ٤٥ ل . المعدلة للمادة ١٧ من قرار السجل العقاري رقم ١٨٨ قد خولت ذوي العلاقة في عقار تولد عن تسجيله غبن ان يقيموا دعوى بطلب العطل والضرر اللاحق بهم بسبب ذلك الغبن في حالة عدم وجود امكان تصحيح القيد وان المقصود بكلمة الغبن هو مطلق الضرر سواء اكان ناتجا عن عمل فيه معنى الحيلة والخدعة ام لا . فما اورده وكيل المميزين بما يخالف هذا الاجتهاد مستوجب الرد . غير انه لما كان قاضي الصلح حكم بتاريخ ١٢/٢٥/ ١٩٤٨ ببدل التعويض المدعى به دون استثباته بداعي تخلف المدعى عليهن مورث المميزين وكان وكيل هؤلاء طعن بهذه الناحية في جملة ما اورده باعتراضه على الحكم المذكور ونوه به بذلك في الاستئناف في معرض الطعن بعدم قانونيته بتبليغ مذكرات الدعوة وسؤال المدعى عليهن عن صحة الدعوى وايد ذلك باستئنافه وافاد بجلسة ١٥ / ١٠ / ١٩٥٣ ان السند المدني به لا يتعلق بالعقار موضوع الدعوى ولا ينطبق عليه مما يوجب استثبات هذه الناحية وتقدير التعويض بالكشف والخبرة وسائر وسائل الثبوت وهو ما لم تفعله محكمة الاستئناف مكتفية بدعوة الهيأة الاختيارية للاستيضاح منها عن بعض النقاط في الدعوى على ما جاء بقرارها المتخذ بالجلسة ذاتها ثم حكمت بتصديق الحكم الصلحي المستأنف المتضمن رد اعتراض المعترضين والذي جاء خلوا من ذكر اسم المعترضة جوزة ومتضمنا اسم (عبد الله ) بين المتوفين بدلا عن (عدلة) المقصودة بذلك على ما يظهر من وثيقة حصر الارث مما يجعل الحكم المميز مستوجبا النقض من هذه النواحي لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم المميز من النواحي الملمع اليها موضوعا