• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تتحقق القوة القاهرة في حادث السير إلا بتبيان سبب الكسر واستظهار عدم إمكان توقعه أو دفعه مع تحقق سلامة المركبة وفحص السائق لها

الإعفاء من المسؤولية بسبب القوة القاهرة في حوادث السير لا يثبت إلا إذا ثبت أن السبب المادي للحادث غير متوقع ولا يمكن دفعه، مع بيان عوامل حصوله، والتحقق من سلامة المركبة ومن أن السائق قام بما يلزم من تفقدٍ وفحص.

نص الاجتهاد

إن الحادث جرى بقوة قاهرة هي كسر المسمار الواصل بين الجرار والمقطورة ومن حيث أن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر كسر المسمار ساحب المقطورة من قبيل القوة القاهرة لم يعن بتبيان عوامل إنكسار هذا المسمار وموقف السائق من أمر تبعته عن تفقده إياه والتثبت من سلامته ومتانته ومن ثم استقصاء توفر ركن القوة القاهرة في ذلك