أولاً إن الموظف الذي يتقاضى تعويض اختصاص باعتباره من الموظفين الفنيين يبقى من حقه تقاضي هذا التعويض إذا ما انتقل إلى وظائف أخرى تتطلب مثل اختصاصه # ثانياً يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 339 لسنة 1971
أولاً إن الموظف الذي يتقاضى تعويض اختصاص باعتباره من الموظفين الفنيين يبقى من حقه تقاضي هذا التعويض إذا ما انتقل إلى وظائف أخرى تتطلب مثل اختصاصه # ثانياً يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 339 لسنة 1971