أولاً: يعتبر حكم المادتين 49 و50 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 18 عام 1950 منسوخاً فيما يتعلق بأصحاب الاستحقاق من أسر ضباط القوات المسلحة بصدور كل من القرار بالقانون 233 عام 1959 والمرسوم التشريعي 279 عام 1969 خاليين من حكم يدعمه. ثانياً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 352 عام 1972.
أولاً: يعتبر حكم المادتين 49 و50 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 18 عام 1950 منسوخاً فيما يتعلق بأصحاب الاستحقاق من أسر ضباط القوات المسلحة بصدور كل من القرار بالقانون 233 عام 1959 والمرسوم التشريعي 279 عام 1969 خاليين من حكم يدعمه. ثانياً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 352 عام 1972.