• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أولاً: تتوقف صحة مطالبة أية جهة إدارية بغرامة على تحقق موجبها من جهة ووجود مستند قانوني أو عقدي يسمح بفرضها

أولاً: تتوقف صحة مطالبة أية جهة إدارية بغرامة على تحقق موجبها من جهة ووجود مستند قانوني أو عقدي يسمح بفرضها. ثانياً: لا يترتب على مؤسسة التجارة الخارجية للمعادن ومواد البناء "أفتوميتال" دفع أية غرامة للمؤسسة العامة لإنشاء خط دمشق – قطنا الحديدي بحجة تأخرها في تسليم كمية من الحديد المبروم اشترتها لحس...

نص الاجتهاد

أولاً: تتوقف صحة مطالبة أية جهة إدارية بغرامة على تحقق موجبها من جهة ووجود مستند قانوني أو عقدي يسمح بفرضها. ثانياً: لا يترتب على مؤسسة التجارة الخارجية للمعادن ومواد البناء "أفتوميتال" دفع أية غرامة للمؤسسة العامة لإنشاء خط دمشق – قطنا الحديدي بحجة تأخرها في تسليم كمية من الحديد المبروم اشترتها لحسابها من شركة (فيروميت) التشيكوسلوفاكية لعدم قيام ما يوجبها.