إذا انحصر العمل على القاطر داخل منطقة المرفأ ولم يتجاوز نطاقه النشاط البحري بالمعنى القانوني الخاص، فإن العلاقة تُعدّ عقد عمل عادي لا عقد عمل بحري، وتختص بها محكمة العمل وتُطبَّق عليها أحكام قانون العمل.
العمل على قاطر محصور في منطقة المرفأ غالباً لا يكون عقد عمل بحرياً وانما هو عقد عمل عادي يخضع النزاع فيه لمحكمة العمل وقانون العمل .