• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العمل على القاطر المحصور في منطقة المرفأ يعد في الغالب عقد عمل عادي لا عقد عمل بحري

إذا انحصر العمل على القاطر داخل منطقة المرفأ ولم يتجاوز نطاقه النشاط البحري بالمعنى القانوني الخاص، فإن العلاقة تُعدّ عقد عمل عادي لا عقد عمل بحري، وتختص بها محكمة العمل وتُطبَّق عليها أحكام قانون العمل.

نص الاجتهاد

العمل على قاطر محصور في منطقة المرفأ غالباً لا يكون عقد عمل بحرياً وانما هو عقد عمل عادي يخضع النزاع فيه لمحكمة العمل وقانون العمل .