الأصل عدم جواز نقل المحضون من بلد الحاضنة الأم ما دامت حضانتها قائمة، ولا يغيّر من ذلك زواجها ما لم يثبت زوال سبب الحضانة أو انتقال الحاضنة من بلدها.
لا يجوز للأب ان يخرج المحضون من بلد الحاضنة الام ولو تزوجت قبل ان يستغنى المحضون عن الحاضنة لاحتمال ان بزول مانع الحضانة, مالم تكن الحاضنة الام قد خرجت هي من هذا البلاد .