• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي لاثبات العمد قرينة وجود العداوة السابقة بين الطرفين ويجب اثبات العمد بأدلة واضحة

إدانة القتل العمد تقتضي إثبات عناصر العمد إثباتاً مستقلاً وقاطعاً، ولا تقوم على مجرد قرائن عامة كوجود عداوة سابقة أو رغبة في الانتقام ما لم تُدعَم بأدلة واضحة على التصور والتصميم وسائر مظاهر الإقدام على الجريمة.

نص الاجتهاد

لا يكفي لاثبات العمد قرينة وجود العداوة السابقة بين الطرفين ويجب اثبات العمد بأدلة واضحة المناقشة: من حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد اعتمدت بأكثريتها تجريم المتهم الطاعن محمد. بجناية قتل المغدور صابر عمداً. ومن حيث أن المحكمة قد دللت على اعتمادها العمد بسرد أسبابه وهي العداء القديم أولاً وارادة الانتقال ثانياً وهدوء الباب السابق واللاحق ثالثاً. ومن حيث أن ما ورد ذكره لا يعدو استقراء والاستنتاج فيما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ليخلص إلى العمد. ومن حيث أن للعمد عناصر يتوجب اثباتها بصورة مستقلة وليس فيما ذهبت إليه المحكمة من ثبوت العمد استقراء لوجود الدافع القديم وارادة الانتقام وهدوء الباب السابق واللاحق ما يبرر ذلك إذ أن المحكمة أعرضت عن اثبات عنصر رئيسي في العمد وهو التصور والتصميم ولم تقم باستثباته وايضاحه كما لم نرد على مخالفة المستشار بصدد ذلك. ومن حيث أن ما أوردته المحكمة من أسباب العمد لم يتعد البيان والسرد دون اعتماد الثبوت. ومن حيث أن جناية القتل العمد تتميز في القانون عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بأركان مادية ومعنوية تشتمل على عناصر خاصة هي تفكير المحكوم عليه بالجرم ثم التصميم على ارتكابه ثم تهيئة أسباب ذلك ثم مراقبة المجني عليه واختيار الوقت الملائم ثم هدوء البال واستقراره ثم التنفيذ. ومن حيث أن مؤدى ذلك استثبات كل عنصر من تلك العناصر بدليل مؤ يد ومتساند مع بقية أدلة العناصر الأخرى ليستبان من تساندها واجتماعها وقوع القتل بطريق العمد. ومن حيث أن العمد في ركنه المعنوي أمر داخلي يبحثه الجاني ويضمره في نفسه فلا يستطاع استخلاصه إلا بما يتكشف عن قصد الجاني إذا كان من الواجدق في هذا الصدد أن يعنى الحكم عناية خاصة باستظهار هذا الركن وإيراد الأدلة التي تثبت توافره فإذا أغفل ذلك كان قاصراً في بيانه وحرياً بالنقض. ومن حيث أنه يتبين من تدقيق الأوراق أن المحكمة ضربت صفحاً عن اثبات هذه العناصر بصورة قاطعة وواضحة. ومن حيث أنه يجب توفر عناصر العمد في القتل بحيث لا يكفي لقيامها القصد العام الذي يتطلبه القانون في جرائم التعدي على النفس بل إن من الواجب على المحكمة حين تقضي بإدانة المتهم في جريمة القتل العمد أن تعنى في حكمها باستظهار تلك النية لديه حين مفارقته الجريمة وأن نورد الأسباب التي خلصت منها إلى تلك النية مقترنة بالثبوت القاطع.