• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى استرداد حيازة حق الشرب تقتصر على بحث فقدان الحيازة دون التعرض لأساس الحق

في دعاوى استرداد حيازة حق الشرب، يقتصر نظر قاضي الصلح على التحقق من فقدان الحيازة أو منع الانتفاع بها دون مبرر، فإذا ثبت ذلك قُضي باسترداد الحيازة دون بحث أساس الحق. كما يتعين على المحكمة تعليل تقديرها للأدلة والرد على الطلبات الجوهرية الواردة في المحاكمة.

نص الاجتهاد

ان اختصاص قاضي الصلح مقتصر على بحث ما اذا كان حق الشرب قد منع صاحبه من استعماله او انه فقده بحيازته من قبل اخر بدون مبرر حتى اذا ثبت ذلك حكم باسترداد حيازة دون التعرض لاساس الحق . المناقشة: من حيث ان وكيل المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي :1. انه كان طلب بعد النقض الاستماع لشاهدين كما انه قال في الجلسة الاخيرة من المحاكمة أنه يثبت حقه بالشرب بالكشف الذي اجراء القاضي السابق وبشهادات الشهود والمخاتير وهذا تأييد وايضاح لطلبه السابق بإثبات دعواه بتتمة النصاب من الشهادة والقاضي لم يفصل بما طلبه . 2. وجاء في الحكم المميز انه لم يثبت بالطرق القانونية ولا بشهادة الشهود المستحقة ان له حق شرب في الماء ولم يكن يستعمله مع ان شهادة عمر وحسن عبد الله ومحمد حسين فيها ما يؤيد دعواه فما جاء بالحكم المميز يخالف الوقائع التي ادلى بها الشهود . 3. ان الكشف اوضح وجود حفرة مملوءة بالماء ينصب عليها الماء الذي يجري بأسفل ارضه وهذا يؤيد استعماله الماء وحق الشرب ظاهر خلافا لما جاء بالحكم المميز والقول بعدم وجود هذا الحق في قيد التمليك لا ينفيه وهو غير موجود لافي قيد تمليك المدعى ولا قيد تمليك المدعى عليه وان في المخطط وفي القيود الخاقانية ما يؤيد وجود الماء في الأرض 4. في حال عدم قناعة القاضي كان عليه تحليف المدعى عليه اليمين. 5. وقد دفع المدعى عليه الدعوى بوثيقة مؤرخة في ٩٥٢/٧/٣٠ انها غير مدونة في ضبط المحاكمة وعلى فرض صحتها فلا تشكل اقرارا من المدعي . 6. وقد طلب وكيل المدعى عليه في آخر جلسة رد الدعوى فحسب وبالرغم من ذلك حكم القاضي له بالرسوم والمصاريف والاتعاب . في مجمل هذه الاسباب : من حيث ان اختصاص قاضي الصلح في دعوى استعادة حيازة حق الشرب انما يقتصر على ضوء المادة الخامسة من قانون حكام الصلح المقامة هذه الدعوى في ظلها والمادة ٦٤ من قانون اصول المحاكمات المفصولة في ظلها على بحث ما اذا كان هنالك حق شرب منع صاحبه من استعماله او انه فقده بحيازته من قبل آخر بدون مبرر حتى اذا ثبت ذلك حكم القاضي باسترداد الحيازة او العكس حكم برده وذلك دون التعرض لأساس الحق وقد نصت الفقرة الثانية من المادة ٧٣ من هذا القانون على انه لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على اساس ثبوت اصل الحق اونفيه. ومن حيث ان الحكم المميز بني على انه لم يثبت ان للمدعي حقا للشرب يكن يستعمله للشرب ايضا ثم انه لئن كان لقضاة الموضوع حق تقدير قيمة شهادات الشهود بالأخذ بها او اسقاطها الا أن عليهم التعليل لذلك بعد سرد الادلة لتتمكن محكمة التمييز من ممارسة حقها بالرقابة على توفر الانسجام ما بين الاحكام ومضمون الشهادات ومن حيث ان القاضي لم يلخص في حكمه كامل شهادة محمد حسين الواردة في الصفحة ٣ من محضر المحاكمة كما انه لم يتعرض فيه الى ما تضمنته شهادة عمر المدونة في الصحيفة ٤ و ٥ من المحضر ذاته ثم انه لم يفصل بطلب وكيل المدعي استماع تتمة النصاب من الشهادات المدون في جلسة ٩٥٣/١١/١٠ مما يجعل الحكم المميز مستوجبا النقض ومن حيث ان هذا النقض لا يدع مجالا لبحث وتمحيص بقية ما جاء في الاسباب التمييزية والتي يمكن اثارتها امام قاضي الموضوع حين نظره في الدعوى بعد اتباع النقض . لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم المميز موضوعا