• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي تحقق الضرر المعنوي بسمعة الدائرة لملاحقة الموظف عن إساءة استعمال السلطة ولو انتفى الضرر المادي

لا يشترط لقيام المساءلة عن إساءة استعمال السلطة تحقق ضرر مادي؛ فقيام ضرر معنوي يمس سمعة الإدارة أو الدائرة يكفي لمباشرة الملاحقة.

نص الاجتهاد

الضرر المادي إذا انتفى وحده لا يمنع من ملاحقة الموظف بما ألحقه بسمعة دائرته من ضرر معنوي وبجرم إساءة استعمال السلطة