لا يشترط لقيام المساءلة عن إساءة استعمال السلطة تحقق ضرر مادي؛ فقيام ضرر معنوي يمس سمعة الإدارة أو الدائرة يكفي لمباشرة الملاحقة.
الضرر المادي إذا انتفى وحده لا يمنع من ملاحقة الموظف بما ألحقه بسمعة دائرته من ضرر معنوي وبجرم إساءة استعمال السلطة