• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اقتناء البضاعة الخاضعة لرسوم باهظة يعتبر تهريبا اذا لم يثبت المقتني استيرادها بصورة نظامية او شراءها من مؤسسة تجارية سورية وان مجرد

في البضائع الخاضعة لرسوم باهظة، يقوم التهريب بقرينة قانونية عند عدم إبراز المستندات التي تثبت الاستيراد النظامي أو الشراء من مؤسسة سورية، ويقع على الحائز عبء نفي هذه القرينة ضمن الحدود التي رسمها القانون.

نص الاجتهاد

ان اقتناء البضاعة الخاضعة لرسوم باهظة يعتبر تهريبا اذا لم يثبت المقتني استيرادها بصورة نظامية او شراءها من مؤسسة تجارية سورية وان مجرد ارشاده لشخص عادي لايكفي لنفي قرينة التهريب مالم يثبت البائع بدوره شراءها من مؤسسة تجارية سورية المناقشة: القرار المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه صادر عن دائرة المواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بتاريخ ١٩٦٨/٤/٣٠ برقم أساس ۱۷۰ وقرار ١٦٤ ٠ النظر في طلب العدول : ان الهيئة العامة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى القرار المطعون فيه وكافة الاوراق وعلى قرار الدائرة المدنية الثانية لدى هذه المحكمة الصادر بتاريخ ١٩٧٠/٥/٢٤ برقم أساس ٥٣٨ وقرار ٣٢١ القاضي برفع القضية الى الهيئة العامة لاقرار العدول عن الاجتهاد الصادر بتاريخ ١٩٦٨/٤/٣٠ برقم ١٧٠ ١٦٤ وعلى مطالعة النيابة العامة المؤرخة في ۱۹۷۰/۱۰/۱۳ وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي : حيث أن الغرفة المدنية الثانية لدى هذه المحكمة بموجب حكمها المؤرخ في ٢٤ أيار ۱۹۷۰ تطلب العدول عن اجتهادها السابق المؤرخ في ٣ نيسان ١٩٦٨ المتضمن أن العناصر القانونية لجرم التهريب بالنسبة للبضائع الخاضعة لرسوم باهظة يتكامل بمجرد اقتناء البضاعة دون اثبات استيرادها بصورة نظامية أو شراءها من مؤسسة قائمة في سوريا وفي بيان ذلك تقول ان ما أوجبته المادة ۲۹۹ من الزام مقتني البضاعة الخاضعة لرسوم باهظة باثبات شرائها من مؤسسة سورية لم يقصد منه سوى ارشاد الادارة للبائع أو المستورد ليصار الى التحقيق معه ومساءلته عن تصرفاته اذا كان مرتكبا لمخالفة جمركية وان اثبات للبضاعة شراءها من شخص عادي يكفي لتحقيق هدف المشرع لان عبء اثبات منشأ البضاعة تقع في هذه الحالة على البائع المذكور فاذا أثبت بدوره أنه اشترى البضاعة سسة تجارية أو استوردهـ من مباشرة اعتبر اقتناؤه لها نظاميا والا كان مستوردا | توردا للبضاعة للبضاعة بطريق التهريب ولا وجه بالتالي للتقيد بحرفية النص الذي يوجب اثبات شراء البضاعة من مؤسسة تجارية لان ذلك يستتبع عدم جواز شراء البضائع المستعملة من مالكها وهو ما لم يكن هدف الـ يكن هدف المشرع الذي لم يقصد ف على منشأ البضاعة بغية مكافحة التهريب وحيث أن الفقرة الثالثة المادة ٢٩٩ من قانون الجمارك سمحت من لموظفي الجمارك التحري عن البضائع الخاضعة لرسوم باهظة خارج النطاق الجمركي وعلى امتداد الاراضي السورية وأوجبت على من يقتنيها ابراز ايصال يثبت استيرادها بصورة نظامية أو فاتورة أصلية بالمشترى أو أي اثبات عن مؤسسة قائمة في سوريا بصورة نظامية باعتبار أن البضائع التي هي في هذه الحال مفروض استيرادها بطريق التهريب وحيث أن المستفاد من هذا النص أن المشرع بالنسبة للبضائع الخاضعة لرسوم باهظة اعتبر أن مجرد اقتنائها يعتبر تهريبا اذا لم يثبت المقتني استيرادها أو شراءها من مؤسسة قائمة في سورية معتبرا أن عجز المقتني المقتني عن ابراز وثائق الاستيراد أو الشراء يشكل قرينة قانونية تكفي لاثبات التهريب . وحيث أنه يتضح مما تقدم أن الدليل المقبول تجاه ادارة الجمارك لنفي المخالفة يجب أن ينحصر بالادلة التي حددها المشرع في المادة ۲۹۹ ابراز فاتورة الشراء من المؤسسة السورية أو ما يعادلها كاعتراف صاحب المؤسسة أو البيان المستخرج من دفاتره وان القول يغير ذلك يخالف صراحة النص وحيث أن الاخذ بهذا الرأي لا يحول دون شراء البضائع المستعملة وانما يوجب على المشتري أن يثبت أن البضاعة التي اشتراها من شخص عادي انتقلت الى البائع من مؤسسة تجارية سورية تحت طائلة اعتبار البضاعة مهربة . وحيث أن القول بغير ذلك وتفسير نص المادة ۲۹۹ لكونه لم يستهدف سوى ارشاد الادارة للبائع أو المستورد ليصار الى التحقيق معه فهو قول يتعارض مع راحة نص هذه المادة التي أوجبت اعتبار البضاعة مفروض استيرادها بطريق التهريب عند عدم اثبات شراءها مؤسسة تجارية كما أنه يفسح المجال لعطف الجرم على الآخرين والتنصل من المسؤولية مع أن المشرع حرص على تقييد طرق الاثبات في هذه الحالة بغية تلافي هذا المحذور وحيث أنه بالنظر لما تقدم ولأن الغرفة طالبة العدول سبق لها في نفس القضية أن قررت عند نقض الحكم لزوم تكليف المطعون ضده اثبات شراء البضاعة أو انتقالها للحائز بالذات أو بالواسطة من مؤسسـ معروفة أو استيرادها بطريقة نظامية وأوجبت القضاء بإدانته اذا تخلف الاثبات بحيث أصبح هذا القرار ملزما لها لذلك فان هذه الهيئة لا ترى العدول عن الاجتهاد الذي نوهت به وترى الاستمرار عليه . لذلك حكمت الهيئة بالاجماع : ۱ – رفض طلب العدول واعتبار أن اقتناء البضاعة الخاضعة لرسوم باهظة يعتبر تهريبا اذا لم يثبت ت المقتنى استيرادها بصورة نظامية أو من مؤسسة تجارية سورية وأن مجرد ارشاده لشخص عادي لا يكفي لنفي قرينة التهريب ما لم يثبت البائع بدوره شراءها من مؤسسة تجارية سورية