إذا سبق أن استوفى المتضرر تعويضاً عن ذات الضرر من الجهة نفسها، وجب تنزيل هذا التعويض من المبلغ الذي تحكم به المحكمة، منعاً للازدواج في الجبر.
تعويضان لا يعوض عن الضرر مرتين من نفس الجهه ويقتضي ان ينزل التعويض المدفوع بموجب الانظمه من التعويض التي ترى المحكمه أن يجبر الضرر. قرار رقم (294/714 5/4/1973 م1973 )