• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أجر المثل المحكوم به عن مدة سابقة يعد تعويضاً لا يخضع للتقادم الخمسي ولا يكتسب صفة الأجر العقدي إلا باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً

أجر المثل المحكوم به عن مدة سابقة هو تعويض لا أجرة عقدية، فلا يسري عليه التقادم الخمسي، ولا تنتج عنه آثار الأجر العقدي في التخلية إلا إذا تحوّل باتفاق صريح أو ضمني بين الطرفين إلى أجر عقدي.

نص الاجتهاد

اجر المثل المحكوم به عن مدة سابقة تعويض ولا يشمله التقادم الخمسي ولا يعتبر أجرا عقديا ينتج مفاعيله في التخلية ما لم يأخذ به الطرفان ويتحول بإدارة صريحة أو ضمنية إلى اجر عقدي.