أجر المثل المحكوم به عن مدة سابقة هو تعويض لا أجرة عقدية، فلا يسري عليه التقادم الخمسي، ولا تنتج عنه آثار الأجر العقدي في التخلية إلا إذا تحوّل باتفاق صريح أو ضمني بين الطرفين إلى أجر عقدي.
اجر المثل المحكوم به عن مدة سابقة تعويض ولا يشمله التقادم الخمسي ولا يعتبر أجرا عقديا ينتج مفاعيله في التخلية ما لم يأخذ به الطرفان ويتحول بإدارة صريحة أو ضمنية إلى اجر عقدي.