لا يمتد أجر المثل المقضي به عن فترة سابقة إلى الفترات اللاحقة حكماً، ولا يُعتبر أجراً مسمى إلا بوجود اتفاق صريح أو ضمني يُفهم منه رضا الطرفين باعتماد ذلك الأجر للمدة التالية.
إن اجر المثل المحكوم به عن مدة سابقة لا يعتبر بمثابة اجر مسمى عن مدة لاحقة إلا إذا استشفت المحكمة اتفاق الطرفين بصورة صريحة أو ضمنية على إقامة علاقتها على أساس رضائهما باجر المثل المقدر عن مدة سابقة واعتباره أجرا عن مدة لاحقة. القرارات المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيها:ـ الأول – القرار الصادر عن غرفة الإيجارات بتاريخ 26/2/1965 برقم 334/1810. الثاني – صادر عن غرفة الإيجارات بتاريخ 21/12/1965 برقم 2911/4928. الثالث – صادر أيضا عن غرفة الإيجارات بتاريخ 25/4/1966 برقم 751/326. نقض هيئة عامة رقم 6 تاريخ 5/4/1973