• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز أن يعوض المضرور مرتين عن الضرر الواحد ويخصم ما قبضه من التعويض النظامي من التعويض القضائي المستحق

إذا سبق دفع تعويض عن الضرر بموجب الأنظمة، وجب تنزيل هذا المبلغ من التعويض القضائي المستحق عن ذات الضرر، لأن الجبر لا يتعدد عن الضرر الواحد من الجهة الواحدة.

نص الاجتهاد

لا يعوض عن الضر مرتين من نفس الجهة ويقتضي ان ينزل التعويض المدفوع بموجب الأنظمة من التعويض التي ترى المحكمة انه يجبر الضرر.