إذا سبق دفع تعويض عن الضرر بموجب الأنظمة، وجب تنزيل هذا المبلغ من التعويض القضائي المستحق عن ذات الضرر، لأن الجبر لا يتعدد عن الضرر الواحد من الجهة الواحدة.
لا يعوض عن الضر مرتين من نفس الجهة ويقتضي ان ينزل التعويض المدفوع بموجب الأنظمة من التعويض التي ترى المحكمة انه يجبر الضرر.