• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فسخ عقد المزارعة الموثق يخضع لقواعد الإيجاب والقبول ولا يطلبه أحد الشركاء إلا عن حصته المستقلة متى توافرت شروط الاستثمار بالنفس لديه

فسخ عقد المزارعة الموثق يخضع لأحكام الإيجاب والقبول العامة، ويزول الإيجاب بالرجوع عنه قبل القبول أو برفضه. وفي المال الشائع لا ينفرد أحد الشركاء بطلب الفسخ إلا إذا كانت شروط الاستثمار بالنفس متحققة في حق جميع المالكين أو جُعلت حصة طالب الفسخ مستقلة.

نص الاجتهاد

في فسخ عقود المزارعة الموثقة امام مرجعها تطبق القاعدة العامة في الإيجاب والقبول فاذا رجع الموجب عن إيجابه قبل قبول خمصه او بعد رفض الإيجاب انتهى هذا الإيجاب . يجب ان تتوفر شروط الاستثمار بالنفس لدى كل واحد من المالكين على الشيوع ا وان يجنب طالب الفسخ حصته مستقلة .