• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لذوي العلاقة المطالبة بالتعويض عن الغبن الناشئ عن تسجيل العقار إذا تعذر تصحيح القيد دون اشتراط سبق الإنذار

إذا تولّد عن تسجيل العقار غبنٌ لذوي العلاقة وتعذّر تصحيح القيد، جاز لهم طلب العطل والضرر دون اشتراط سبق الإنذار، ويُعدّ الغبن في هذا السياق مطلق الضرر لا الضرر الناشئ حصراً عن الحيلة أو الخداع.

نص الاجتهاد

يحق لذوي العلاقة في عقار تولد عن تسجيله غبن ان يطالبوا بالعطل والضرر في حال عدم امكان تصحيح القيد سواء اكان الغبن ناتجا عن عمل فيه معنى الحيلة ام لا وبدون سبق انذار . المناقشة: الحكم المميز الصادر بعد النقض وجاهيا عن محكمة صلح دير الزور بتاريخ ١٩٥٤/٣/٩ تحت رقم ١٤٧١٧ القاضي برد دعوى المدعين المميزين بطلب الحكم لهم على المدعى عليهم المميز عليهم بان يدفعوا لهم مبلغ ثلاثة آلاف ليرة سورية تعويضا لهم عن الاسهم التي يملكونها في العقار موضوع الدعوى والتي سجلها المدعى عليهم على اسمائهم . وذلك الرد لعدم توجيه الانذار الى الجهة المدعى عليها في الموضوع من حيث ان وكيل المميزين يطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي :1. ان الاعذار انما يكون في دعاوى التصديق الناتج عن العقود الالتزامية اما هذه الدعوى فهي مطالبة بحق رتبه القانون وبمقتضى المادة ١٩٩ من القانون المدني تطبق الاصول القانونية التي انشأته وليس في قرار التحديد وقرار السجل العقاري ما يوجب الاعذار ، فضلا عن ان الجهة المميز عليها لم تتذرع بهذا الدفع الشكلي بل دخلت بأساس الدعوى 2. وبمقتضى المادة ۲۲۱ من القانون المدني لا حاجة للانذار بعد ان اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن لمضي المدة المنصوص عليها في المادة ٣١ من القرار ١٨٦ 3. والفقرة ب من المادة ۲۲۱ المذكورة تعفي من الاعذار اذا كان طلب التعويض عن عمل غير مشروع . في هذه الاسباب : من حيث ان المدعين المميزين يدعون بالتعويض عما لحق بهم من غبن بداعي كونهم يملكون حصة شائعة من العقار ٣٧ وان المدعى عليهم المميز عليهم تواطأوا فيما بينهم وسجلوها بأسمائهم ومن حيث ان الاحكام القانونية التي تطبق في هذه الدعوى هي الواردة في المواد ۳۱ من قرار التحديد والتحرير رقم ١٨٦ المعدل بالقرار ٤٤ ل . ر . و ١٢ و ١٧ من قرار السجل العقاري رقم ١٨٨ المعدل بالقرار ٤٥ ل . ر . ومن حيث ان الاجتهاد استقر على ان الفقرة الثانية المادة الثامنة من القرار ٤٥ المعدل للمادة ١٧ المذكورة قد خولت ذوي العلاقة في عقار تولد عن تسجيله غبن ان يقيموا دعوى بطلب العطل والضرر اللاحق بهم بسبب ذلك الغبن هذا في حالة عدم وجود امكان تصحيح القيد وان المقصود من كلمة الغبن هو مطلق الضرر سواء اكان ناتجا عن عمل فيه معنى الحيلة والخدعة ام لا .ومن حيث ان الادعاء بالتعويض الناجم عن عمل غير مشروع لا يتوجب فيه سبق الاعذار بمقتضى الفقرة ب من المادة ٢٢١ من القانون المدني .ومن حيث ان القاضي لم ينهج في الدعوى هذا النهج وهو ما يجعل حكمه المميز مستوجبا النقض لذلك : تقرر بالاتفاق نقض الحكم المميز موضوعا