• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات ملكية العقار الموروث المبيع بالاستناد إلى قيد العقار وحصر الإرث قبل تسجيله باسم البائع، ولا ينفذ أثر الملكية إلا من تاريخ التسجيل

في المنازعة على بيع عقارٍ موروث غير مسجّل باسم البائع، يكفي الاحتجاج بقيد العقار وحصر الإرث لإثبات الحالة القانونية للعقار والانتساب الإرثي، وتنتج الملكية أثرها من تاريخ التسجيل لا قبله.

نص الاجتهاد

يحق لمن يدعي على من باعه عقارا موروثا لم يسجل باسم البائع بعد ان يدعى البائع ويكتفي منه بإبراز قيد العقار وحصر الإرث وهما حجة على الكافة وان بأخذ قرارا بذلك ثم يبدأ اثر الملكية من تاريخ التسجيل .