في المنازعة على بيع عقارٍ موروث غير مسجّل باسم البائع، يكفي الاحتجاج بقيد العقار وحصر الإرث لإثبات الحالة القانونية للعقار والانتساب الإرثي، وتنتج الملكية أثرها من تاريخ التسجيل لا قبله.
يحق لمن يدعي على من باعه عقارا موروثا لم يسجل باسم البائع بعد ان يدعى البائع ويكتفي منه بإبراز قيد العقار وحصر الإرث وهما حجة على الكافة وان بأخذ قرارا بذلك ثم يبدأ اثر الملكية من تاريخ التسجيل .