إذا كان النزاع من اختصاص المحاكم الروحية، فإن تعيين قضاة هذه المحاكم يكون من سلطة روحية عليا، ولا تُطبَّق عليهم شروط تعيين قضاة المحاكم العادية ما لم يرد نص خاص بذلك.
تعيين القضاة في المحاكم الروحية يجري من قبل سلطاتهم الروحية العليا ولا تشترط فيهم الشروط الواجب توفرها في قضاة المحاكم العادية ومنها الجنسية المناقشة: حيث أن تعيين القضاة في المحاكم الروحية يجري من قبل السلطات الروحية العليا ولا يشترط في انتقائهم نفس الشروط الواجب توفرها في قضاة المحاكم العادية وذلك لأن السلطة الروحية وما يتفرع عنها من سلطة قضائية في بعض الخصومات غير مقيدة بجنسية القاضي مصدر الحكم إذ أن الصلاحية المكانية للقاضي في المواد الروحية غير مرتبطة بجنسية القاضي.