• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا حلت الإدارة محل صاحب العمل في استثمار المنشأة بقيت أجور العمال والتزاماتها في ذمتها واختصت محكمة العمل بنظرها ما دام نشاط المنشأة قائماً

تقوم المسؤولية عن أجور العمال وولاية محكمة العمل على استمرار نشاط المنشأة لا على شخص صاحب العمل؛ فإذا انتقل استثمار المنشأة إلى الإدارة أو إلى جهة أخرى مع بقاء النشاط، بقيت التزامات العمل قائمة واختصت بها محكمة العمل.

نص الاجتهاد

اذا أنهت الإدارة استثمار صاحب عمل وحلت محله فأجور العمال عليها والمحكمة التي تنظر فيها هي محكمة العمل ويبقى استخدام عمل المنشأة قائماً فيما خلا حالات التصفية والإفلاس والإغلاق النهائي، قانون العمل ربط العمال بالمنشأة أكثر من ربطهم بشخص صاحب العمل في كل حالة يستمر فيها نشاط المنشأة ومهما كان نوع انتقالها