• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي أن يستخلص أن العقد غير محدد المدة إذا انصرفت نية الطرفين منذ البداية إلى اعتباره دائماً ولو تعاقبت عليه مذكرات محددة الأجل

إذا دلّت الوقائع على أن نية الطرفين اتجهت منذ إنشاء العلاقة إلى قيام عقد دائم، جاز للقاضي أن يكيّف العقد بوصفه غير محدد المدة ولو ورد في وثائق متتابعة على مدد محددة.

نص الاجتهاد

للقاضي سلطة في استنتاج ان العقد غير محدد المدة وان تية الطرفين انصرفت منذ البداية إلى اعتباره دائما ولو صدرت به مذكرات متتالية لمدد محددة .