إذا دلّت الوقائع على أن نية الطرفين اتجهت منذ إنشاء العلاقة إلى قيام عقد دائم، جاز للقاضي أن يكيّف العقد بوصفه غير محدد المدة ولو ورد في وثائق متتابعة على مدد محددة.
للقاضي سلطة في استنتاج ان العقد غير محدد المدة وان تية الطرفين انصرفت منذ البداية إلى اعتباره دائما ولو صدرت به مذكرات متتالية لمدد محددة .