• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق العامل في العلاج خارج البلاد يثبت عند الضرورة إذا أقره طبيب المنشأة أو اعتمده الطبيب المعالج

حق العامل في العلاج بمعرفة طبيب أخصائي أو خارج البلاد لا يثبت إلا إذا كان لزوم هذا العلاج ثابتاً بتقرير طبيب المنشأة أو بشهادة الطبيب المعالج المعتمدة من صاحب العمل، وتقوم الموافقة الصريحة أو الضمنية من صاحب العمل على اختيار مكان العلاج واعتماد التقرير مقام الاعتماد المطلوب.

نص الاجتهاد

إن حق العامل في العلاج بمعرفة طبيب أخصائي منوط بتقرير طبيب المنشأة أو شهادة الطبيب المعالج التي يعتمدها طبيب صاحب العمل بلزوم هذا العلاج. المناقشة: تتحصل وقائع هذه الدعوى بأن العامل تقرر له لزوم اجراء عملية جراحية في القلب دون أن يحدد طبيباً معيناً أو مستشفى خاصاً. والمؤسسة يزيد عدد عمالها على خمسماية عامل فطالب العامل بنفقات الانتقال بالاضافة إلى نفقات العلاج والاقامة الضرورية له. فقضت المحكمة بمطالبه.القض – اءإن حق العامل في العلاج بمعرفة طبيب أخصائي منوط بتقرير طبيب المنشأة أو شهادة الطبيب المعالج التي يعتمدها طبيب صاحب العمل بلزوم هذا العلاج.ومن حيث أن تقرير طبيب المنشأة تضمن لزوم اجراء عملية جراحية في القلب دون أن يحدد طبيباً معيناً أو مستشفى خاص.ومن حيث أن تقرير الطبيب المختص في الجامعة الاميركية في بيروت والمؤرخ في 7 ايلول 1967 تضمن بأن هذه المعالجة لايمكن اجراؤها إلا في احدى الدول الأربعة فرنسا – بريطانيا – المانيا الغربية – الولايات المتحدة الاميركية.وقد اختار المدعي هذه الأخيرة ووافقته مديرية دمشق لنفس الادارة المدعي عليها على السفر إلى هناك بكتابها المؤرخ 12 / 11 / 1968 لإجراء هذه العملية ولم تعارض في ذلك أو تحيله إلى طبيب المنشأة لاختيار احدى الدول الأربعة المشار اليها آنفاً مما يعتبر ذلك موافقة ضمنية منها على اعتماد تقرير طبيب الجامعة الاميركية وبالتالي موافقتها على اختيار المدعي لاحداها.ومن حيث أن ذلك قد تأيد بالخبرة الطبية تاريخ 14 / 2 / 1972 الجارية بمعرفة المحكمة من قبل ثلاثة أطباء كما تأيد بنفس التقرير المذكور أن هذه العملية الجراحية تحتاج إلى أربعة آلاف دولار أميركي ومن حيث أن حق المداواة خارج البلاد والذي فرضته الضرورة لعدم توفر أسباب العلاج داخلها مستمد من نص المادة 65 من قانون العمل لذلك يكون القرار الذي سار على هذا النهج سليماً في القانون يتعين تصديقه.