• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد الذي يتجدد عملياً على نحو متتابع في عمل دائم يعد غير محدد المدة منذ البداية

العقد الذي يُبرم بصفة محددة المدة ثم يتجدد عملياً بصورة متتابعة وطويلة في إطار عمل دائم، دون أن يكون مخصصاً لخدمة معينة أو محكوماً بطبيعته بالتوقيت، يُستدل منه على قصد التحايل على حماية العامل، فيُعامل قانوناً كعقد غير محدد المدة منذ البداية.

نص الاجتهاد

إذا ما لوحظ أن عقد الاستخدام وأن ذكر فيه صراحة أنه محدد المدة إلا أن تتابع العقد لمدة طويلة دون أن يذكر فيه أنه لأداء خدمة معينة ولم يكن محدداً بطبيعته. وكان عمل المنشأة يتصف بالاستمرار فإن كل ذلك مما يدل على أن نية المتعاقدين كانت منصرفة منذ البداية إلى تجديد العقد مرات متوالية لم يحدد عددها وقت التعاقد قد تكون الغاية منه حرمان العامل من حماية القانون أو تجريده من الميزات التي يضفيها المشرع على العقد الغير محدد المدة مما يخرج بالعقد عن أن يكون محدد المدة ويجعله بالتالي غير محدد المدة منذ البداية المناقشة: من حيث أن هذه المحكمة قد استقر اجتهادها بالقرار رقم 427 الصادر في 2 نيسان 1973 بأنه إذا ما لوحظ أن عقد الاستخدام وأن ذكر فيه صراحة أنه محدد المدة إلا أن تتابع العقد لمدة طويلة دون أن يذكر فيه أنه لأداء خدمة معينة ولم يكن محدداً بطبيعته. وكان عمل المنشأة يتصف بالاستمرار فإن كل ذلك مما يدل على أن نية المتعاقدين كانت منصرفة منذ البداية إلى تجديد العقد مرات متوالية لم يحدد عددها وقت التعاقد قد تكون الغاية منه حرمان العامل من حماية القانون أو تجريده من الميزات التي يضفيها المشرع على العقد الغير محدد المدة مما يخرج بالعقد عن أن يكون محدد المدة ويجعله بالتالي غير محدد المدة منذ البداية.ومن حيث أن ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه بأن التعيين بالعقد الأول لم يكن محدداً بمدة أو بموسم معين وبذلك يعتبر عملاً دائمياً. وأن لجوء صاحب العمل بعد ذلك لإصدار أوامر ومذكرات خلال عدد من السنين تقضي بتعيين نفس العامل بشكل موسمي أو مؤقت لا يقلب وضع العامل من دائم إلى مؤقت ولا يؤثر في مركزه القانوني الذي استمده من عقد استخدامه الأول يتفق من حيث النتيجة مع الاجتهاد المشار اليه.