• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تسبيب القرار القضائي والرد على الدفوع بأسباب قانونية محددة

وجوب تسبيب الرد على الدفوع تسبيباً قانونياً واضحاً ومحدداً، وعدم الاكتفاء بالعبارات العامة أو المرسلة.

نص الاجتهاد

لا يكفي رد الدفع بعبارات عامة، بل يجب بيان الأسباب القانونية التي استند إليها القرار. قرار محكمة النقض السورية رقم 355 أساس 418 تاريخ 9/4/1973.