وجوب تسبيب الرد على الدفوع تسبيباً قانونياً واضحاً ومحدداً، وعدم الاكتفاء بالعبارات العامة أو المرسلة.
لا يكفي رد الدفع بعبارات عامة، بل يجب بيان الأسباب القانونية التي استند إليها القرار. قرار محكمة النقض السورية رقم 355 أساس 418 تاريخ 9/4/1973.