يبطل نقص نصاب الهيئة عند إصدار القرارات الإعدادية التي تؤثر في سير الدعوى أو التي اشترط المشرع اكتمال النصاب بشأنها، أما القرارات غير المؤثرة في سير الدعوى فلا يترتب على فقدان النصاب بطلانها.
القرارات الإعدادية التي تشدد المشرع بشأن اكتمال نصاب اللجنة حين إصدارها هي التي تؤثر على سير الدعوى ولا سيما قرارات القرينة والقرارات النهائية اما القرارات التي لا تؤثر على سيرها كتعيين الحارس القضائي فلا يؤدي فقدان النصاب إلى بطلانها .