إذا ورد نصّ خاص في قانون السلطة القضائية بشأن احتساب المعاش التقاعدي للقضاة، فيُعمل به دون القاعدة العامة المخالفة ودون استصحاب استثناءات النص العام ما لم يشملهم النص الخاص صراحةً.
القضاة تحسب معاشاتهم التقاعدية على أساس الراتب الأخير لا متوسط رواتب السنتين الأخيرين لان النص على ذلك في قانون السلطة القضائية نص خاص لا يتقيد بالنص العام في المرسوم 119 ولم يقيد بالاستثناء الوارد في المرسومين 261 و167.