إذا آلت إلى الإكليريكي أموالٌ بطريق الإرث أو الوصية أو الهبة من أقاربه، فإنها تُعدّ من أموال ملّته، ولا يقتضي ذلك الكشف على قيود المطرانية متى لم يُعطِ علماً بها لمرجعه الديني وفق نظام الطائفة المصدق.
الاكليركي الذي لا يعطي علما بأموال إلى مرجعه الديني وأنها اتصلت به عن طريق الوارث او الوصية او الهبة من أقربه تعتبر أمواله من أموال المللة التي ينتمي اليها مما يغني عن الكشف على قيود المطرانية , وذلك وفقا لنظام الطائفة المنشور والمصدق بقرار من رئاسة الوزراء .