طريق مخاصمة القضاة طريق استثنائي لا يُقبل إلا في مواجهة من يدخلون في وصف قضاة الحكم أو ممثلي النيابة العامة، فإذا وُجّهت الخصومة إلى شخصٍ بصفته رئيساً لهيئةٍ أو مجلسٍ استثنائيٍّ لا بوصفه قاضياً أصلياً فلا تنعقد خصومة المخاصمة ولا تُسمع الدعوى.
ان دعوى مخاصمة القضاة لا تسمح ضد رئيس المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي باعتبار أن طلب المخاصمة لم يوجه ضد القاضي بسبب عمله الاصلي بوصفه مستشارا في محكمة النقض وانما بوصفه رئيسا لمجلس استثنائي يؤلف من بعض الموظفين برئاسته للنظر بالمنازعات الزراعية مما لا يوفر في القضية الشرط الوارد في المادة 486 اصول محاكمات الذي حصر هذه المراجعة ضد قضاة الحكم وممثلى النيابة العامة المناقشة: في الشكل :من حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بابطال الحكم الصادر عن المجلس التحكيمي الاعلى للعمل الزراعي رقم 1279/1221 تاریخ 9/3/1993 مع التضمينات لوقوعه في الخطأ المهني الجسيم .ومن حيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على ان دعوى مخاصمة القضاة لا تسمع ضد رئيس المجلس التحكيمي الاعلى للعمل الزراعي باعتبار أن طلب المخاصمة لم يوجه ضد القاضي بوصفه مستشارا في محكمة النقض وانما بوصفه رئيسا لمجلس استثنائي يؤلف من بعض الموظفين برئاسته للنظر بالمنازعات الزراعية مما يوفر في القضية الشرط الوارد في المادة 486 أصول محاكمات الذي حصر هذه المراجعة ضد قضاة الحكم وممثلي النيابة العامة . ( هيئة عامة قرار رقم 9 تاریخ 10/4/1973).لذلك تقرر بالاتفاق وفقا لمطالبة النيابة العامة : 1 – رد الدعوى شكلا ورد طلب وقف التنفيذ .2 – تفريم طالبي المخاصمة الف ليرة سورية على أن يقتطع منها مبلغ التأمين المدفوع . 3 – تضمينهم الرسوم والنفقات .