اختصاص اللجان المالية الواردة في المادة العاشرة من القانون 178 لعام 1945 يقتصر على تخمين العقار وتحديد ريعه، ولا يمتد إلى الفصل في الإعفاء من ضريبة ريع العقارات؛ فإذا صدر قرار بالإعفاء من جهة غير مختصة كان باطلاً وغير ملزم لوزارة المالية.
ان القرارات الصادرة عن اللجان المالية المحددة في المادة العاشرة من القانون 178 لعام 1945 بالاعفاء من ضريبة ريع العقارات هي قرارات باطلة ولاتلتزم وزارة المالية بمفعولها . المناقشة: القرار المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه : صادر عن دائرة المواد المدنية والتجارية لدى هذه المحكمة بتاريخ ١٩٦٤/١٢/٥ برقم أساس ١٥٣ و قرار ٤٦٠ ٠ النظر في طلب العدول : أن الهيئة العامة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المورخ في ٢١/١٩٦٧/٦ وعلى القرار المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه وكافة الاوراق . وعلى مطالعة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٧٢/٥/٨ وبعد المداولة . اتخذت القرار الآتي من حيث أن الدائرة المدنية الثالثة تطلب العدول عن اجتهاد هذه المحكمة الصادر بتاريخ ١٩٦٤/١٢/٥ ورقم ١٥٣/٤٦٠ والمتضمن أن اعراض وزارة المالية عن سلوك طريق الاعتراض ضد قرار صادر عن لجنة فرض ضريبة ريع العقارات بالاعفاء أمام اللجان الاستئنافية وفقا للاصول المحددة في القانون ١٧٨ لعام ١٩٤٥ يمنعها من اللجوء الى نقضه وتعديله وفق ارادتها وان قيام لجنة من اللجان المالية بناء على طلب الوزارة باخضاع عقار لضريبة كانت لجنة أخرى أعفته منها يعتبر تصرفا مخالفا للقانون يستنبع تدخل القضاء العادي المختص النظر في المنازعات المتعلقه بشأن الضرائب بمقتضى المادة الثانية من قرار اصدار قانون مجلس الدولة رقم ٥٥ لعام ١٩٥٩ وحيث أن الغرفة طالبة العدول ترى على خلاف الحكم السابق أن قرار اللجان المالية بالاعفاء يعتبر باطلا لان الصلاحيات المعطاة لتلك اللجان بمقتضى أحكام القانون ۱۷۸ تقتصر على تخمين العقارات وتقدير أجرها السنوي ليصار الى تحديد الضريبة على هذا الاساس وان القانون المذكور لا يتضمن أي نص يخولها البت في الاعتراضات الدائرة حول جوب ترتب الضريبة أو عدم عدم وجوبه به كما أن هذا القانون الذي بحث في الاعفاءات لا يتضمن أي نص يخول هذه اللجان الفصل في النزاعات القائمة حول قضايا الاعفاء مما يجعل القضاء العادي صاحب الولاية العامة هو المختص للفصل في الاعتراضات القائمة حول ترتب الضريبة والاعفاء منها أن اللجان المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون وحيث ۱۷ تاریخ ٥/٢٠/ ١٩٤٥ المعدل ليست لجان طرح ضريبة وانما هي لجان تحدد أسس التكليف وأما التكليف نفسه فهو من اختصاص الدوائر المالية التي تضع جداول التكليف في بدء كل سنة على ما هو وارد في أحكام المادة ۲۰ من القانون ۱۷۸ المشار اليه وحيث أن اللجان المنصوص عليها في المادة العاشرة السالفة الذكر انما تختص فقط بتخمين قيمة العقار وتحديد ريعه . وحيث أن ما ورد في الاجتهاد المطلوب العدول عنه لجهة أنه لا يجوز للدوائر المالية أن تخضع عقارا لضريبة كانت لجنة أخرى قد أعفته منها يمكن أن يكون ن صحيحاً فيما لو كانت اللجنة التي قررت الاعفاء مختصة وتملك هذا الحق أما وأن القرار قد صدر عن غير ذي ى صفة وعن جهة غير مختصة فلا يعتد به ولا يكتسب أية حجية بنظر القضاء العادي الذي يعتبر وحده هو المر جع المختص بقضايا الاعفاء من ضريبة ربع . ضريبة ريع العقارات مما يجعل طلب العدول واقعا في محله . لذلك :حكمت الهيئة العامة بالاجماع :۱ – العدول عن اجتهاد المحكمة السابق رقم ١٥٣/٤٦٠ تاريخ ١٩٦٤/١٢/٥ ٠ ۲ – اقرار المبدأ القائل ببطلان قرارات اللجان المالية المحددة في المادة العاشرة من القانون ۱۷۸ لعام ١٩٤٥ لجهة الاعفاء من ضريبة ريع العقارات بحيث لا تلتزم وزارة المالية بمفعوله والعدول عما يخالف ذلك