• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل مخاصمة القضاة في مواجهة من يباشر رئاسة مجلس تحكيمي استثنائي لا بوصفه قاضياً حاكماً

دعوى مخاصمة القضاة لا تُسمع إلا في مواجهة من باشر العمل القضائي بوصفه قاضياً من قضاة الحكم أو ممثلاً للنيابة العامة، ولا تمتد إلى من يترأس مجلساً تحكيمياً استثنائياً متى كان عمله المطعون فيه قد صدر عنه بهذه الصفة لا بصفته القضائية الأصلية.

نص الاجتهاد

دعوى مخاصمة القضاة لا تسمع ضد رئيس المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي المناقشة: من حيث أنه يتبين من الرجوع إلى استدعاء طلب المخاصمة المؤرخ في 11/7/1972 أنه موجه ضد القاضي المخاصم بوصفه رئيساً للغرفة الثانية للمجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي وذلك استناداً إلى أحكام الفقرة/آ/من المادة 486 من قانون أصول المحاكمات. وحيث ان دعوى مخاصمة القضاة قننتها المادة 486 من قانون أصول المحاكمات التي حصرت هذه المراجعة ضد قضاة الحكم وممثلي النيابة العامة. وحيث أن طلب المخاصمة لم يوجه ضد القاضي بسبب عمله الأصلي بوصفه مستشاراً في محكمة النقض وإنما بوصفه رئيساً لمجلس استثنائي يؤلف من بعض الموظفين برئاسته للنظر في المنازعات الزراعية). وحيث أن دعوى المخاصمة لا تسمع ضد هذا القاضي طالما أن العمل المخاصم من أجله لم يصدر عنه بوصفه مستشاراً في محكمة النقض وطالما أنه لم يتوفر في هذه القضية الشرط الوارد في أحكام المادة 486 من قانون أصول المحاكمات مما يجعل الطلب مردوداً من الناحية الشكلية. وحيث أن الهيئة تحكم على وجه السرعة وفي غرفة المذاكرة بجواز قبول الدعوى شكلاً بمقتضى أحكام الفقرة الثانية من المادة 462 من قانون أصول المحاكمات. لذلك حكمت الهيئة العامة بالأكثرية رد طلب المخاصمة.