• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق للموظف المعار بعد انتهاء إعارته أن يطلب المأجور دون حاجة إلى إنذار الشاغل الموظف

إذا انتهت إعارة الموظف وعاد إلى البلد الذي يقع فيه المأجور، جاز له طلب شغل المأجور دون إنذارٍ مسبق للمستأجر الموظف، ويُعامل في هذا الحكم معاملة الموظف المنقول.

نص الاجتهاد

الموظف المعار كالموظف المنقول يحق له عند عودته طلب المأجور دون إنذار الموظف الشاغل . المناقشة: لما كان الطاعن قد أثار محكمة الموضوع أن المطعون ضده مدرس يعمل في الجزائر معاراً من قبل وزارة التربية وإنه لهذا لا يحق له طلب السكنى في عقاره الكائن بدمشق. وكان ليس في القانون ما يمنع المواطن الموجود خارج البلاد من طلب السكنى في داره الكائنة فيها إذا عزم على العودة إليها فإن السبب الأول مردود. لما كان المطعون ضده وهو الذي كان مدرساً في وزارة التربية معاراً إلى الجزائر وقد أنهيت إعارته وعاد إلى دمشق حيث باشر عمله في ثانوياتها اعتباراً من 21/11/1972 كما هو ثابت من البيان الرسمي الذي أبرزه. وكان الموظف المعار إلى البلد الذي يقع في المأجور بعد انتهاء إعارته كالموظف المنقول الذي يحق له طلب السكنى في شقته المأجور دونما حاجة إلى إنذار المستأجر الموظف وفاقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون الإيجار بنصيها القديم والجديد ولاجتهاد هذه المحكمة المستقر فإن السبب الثاني جدير بالرد أيضاً.