النقل والترفيع يخضع للطعن ورقابة القضاء لأنه تعين جديد والتظلم الجوازي يقطع الميعاد واذا كان النقل غير مستكمل شروطه فانه يلغى .
النقل والترفيع يخضع للطعن ورقابة القضاء لأنه تعين جديد والتظلم الجوازي يقطع الميعاد واذا كان النقل غير مستكمل شروطه فانه يلغى .