• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النقل والترفيع يخضع للطعن ورقابة القضاء لأنه تعين جديد والتظلم الجوازي يقطع الميعاد واذا كان النقل غير مستكمل شروطه فانه يلغى

النقل والترفيع يخضع للطعن ورقابة القضاء لأنه تعين جديد والتظلم الجوازي يقطع الميعاد واذا كان النقل غير مستكمل شروطه فانه يلغى .

نص الاجتهاد

النقل والترفيع يخضع للطعن ورقابة القضاء لأنه تعين جديد والتظلم الجوازي يقطع الميعاد واذا كان النقل غير مستكمل شروطه فانه يلغى .