الأصل جواز نظر دعوى إزالة الشيوع دون توقفها على معاملة الانتقال، إلا أن قيام نزاع جدي على أصل الملكية بدعوى التملك بالالتصاق يقتضي وقف دعوى إزالة الشيوع لحين حسم تلك المسألة الأولية.
يجوز سماع دعوى إزالة الشيوع دون حاجة لاجراء معاملة الانتقال ان دعوى التملك بالالتصاق توقف دعوى إزالة الشيوع حتى الفصل في دعوى الالتصاق .