• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى إزالة الشيوع تُسمع دون حاجة إلى معاملة الانتقال، وتوقفها دعوى التملك بالالتصاق حتى يُفصل فيها

الأصل جواز نظر دعوى إزالة الشيوع دون توقفها على معاملة الانتقال، إلا أن قيام نزاع جدي على أصل الملكية بدعوى التملك بالالتصاق يقتضي وقف دعوى إزالة الشيوع لحين حسم تلك المسألة الأولية.

نص الاجتهاد

يجوز سماع دعوى إزالة الشيوع دون حاجة لاجراء معاملة الانتقال ان دعوى التملك بالالتصاق توقف دعوى إزالة الشيوع حتى الفصل في دعوى الالتصاق .