قاعدة تطهير الدفوع في الشيك لا يحتج بها في مواجهة المظهر له حسن النية، لكن الساحب يحتفظ بحق إثارة الدفوع والعيوب الناشئة عن العلاقة الأصلية تجاه المسحوب له.
قاعدة تطهير الدفوع في الشيك تطبق بالنسبة للمظهر له الحامل حسن النية اما الساحب فيحق له ان يجادل المسحوب له في العيوب والأسباب التي تؤثر على العلاقة بين الطرفين .