• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح للدائن المرتهن أن ينتفع برضاء المدين الراهن بمنافع العقار المرهون المجانية

المنفعة المجانية للعقار المرهون يجوز للدائن المرتهن أخذها أو الانتفاع بها متى رضي الراهن صراحةً أو ضمناً، ويُعدّ ذلك مانعاً من مطالبة الراهن بأجر المثل عن مدة الرضا؛ كما لا يُقبل إهدار حق الخصم في نفي الواقعة بالبينة المعاكسة حيث يجيز القانون إثباتها بالشهادة.

نص الاجتهاد

يجوز للدائن المرتهن ان يتناول برضاء المدين الراهن المنافع المجانية من العقار المرهون . المناقشة: الحكم المميز صادر وجاهيا عن محكمة صلح السويداء بتاريخ ١٩٥٣/١٢/٣٠ تحت رقم ( ١٥٦٠ ٣٢٥٦ ( القاضي بالزام المدعى عليه المميز بان يدفع الى المدعية المميز عليها مبلغ ستمائة واربع وتسعين ليرة ونصف اجور الغرفتين السفليتين موضوع الدعوى عن المدة التي تبدأ في ١٩٤٥/٩/١٣ حتى ١٩٥٢/٦/١٥ ورد الدعوى بالزيادة وذلك بالاستناد إلى تقرير الكشف وباعتراف المدعى عليه . في الموضوع من حيث ان اسباب التمييز الاصلي تتلخص بما يلي : 1. ان الغرفتين الواقعتين في الطابق الأرضي لم تشغلا من قبلي الا اعتبارا من تاريخ ١٩٥٢/٦/١٥ وان الشهود لم يجزموا على اشغالي كامل الدار . 2. على فرض كفاية البينة لإثبات إشغالي الغرفتين فانه كان على القاضي ان يكلفني اقامة البينة المعاكسة على ان المدعية هي التي كانت تشغلهما3. لم تجب المحكمة على طلباتي العديدة المبينة في المذكرات المقدمة اليها 4. ان الوثيقة المؤرخة في ١٩٥٢/٦/١٥ قرينة قضائية على ان ذمتي حتى تاريخها بريئة تجاه المدعية . 5. على فرض انشغال ذمتي باجره الغرفتين السفليتين اعتبارا من ١٩٤٥/٩/١٣ حتى ١٩٥٣/٦/١٥ فتكون المدة الواجب دفع اجرتها تقل ثلاثة اشهر عن المدة التي الزمني القاضي بأداء اجرتها ومن حيث ان اسباب التمييز التبعي تتلخص بما يلي : 1. الدعوى تتضمن طلب اجر مثل كامل الدار والحكم اقتصر على بدل اجر مثل غرفتين فقط رغم اثبات اشغال المدعى عليه تمام الدار. 2. ان قيد السجل خال من اي اشارة تدل على الرهن ، والقانون لم يعط للاتفاقات العادية اي اثر قانوني حتى بين المتعاقدين انفسهم لا اعتبارا من تاريخ تسجيلها 3. ان اصل الدين لا يتجاوز الثلاثمائة ليرة سورية وضخمته الظروف السيئة وعدم التكافؤ بين الطرفين ولا التكافؤ بين الطرفين ولا يجوز حبس عقار قدرت قيمته بأربعة عشر الف ليرة اكثر من خمس عشرة سنة ضمانا لألفي ليرة ، مع ان اجرة سنتين تعادل اصل الدين في التمييز الاصلي : عن السببين الاول والثاني : من حيث انه وان يكن تقدير الشهادة وكفايتها وترجيحها لمما يعود تقديره لقاضي الموضوع على ما في المادة ٦٢ من قانون البينات الا ان ذلك يكون بعد الاستماع الى بينة الخصم ايضا ومن حيث ان الاجازة لاحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائما ان يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق على ما في المادة ٥٨ من قانون البينات ومن حيث ان المدعى عيله المميز طلب بمذكرته المؤرخة ٩٥٣/١٢/٢٩ الاستماع الى بينته المعاكسة التي سماها ، ولم يبحث القاضي في طلبه هذا ، اصبح ما جاء في التمييز بهذا الشأن واردا. وعن السبب الرابع : ومن حيث ان تقدير القرائن القضائية واستنباطها واستخلاصها من ظروف الدعوى متروك لتقدير القاضي على ما في المادة ۹۲ من قانون البينات فلا مجال بمناقشة القاضي على امر متروك تقديره اليه . وعليه وجب رد هذا السبب وعن السبب الخامس : من حيث ان القاضي لم حكمه السبب بالزام المميز لدفع اجر مثل الغرفتين السفليتين بعد تاريخ ١٩٥٢/٦/١٥ مع انه اعتبارا من هذا التاريخ اعطته المدعية الحق بالانتفاع بموجب الوث الوثيقة المؤرخة في ١٩٥٢/٦/١٥ وعليه كان السبب المذكور واردا . في التمييز التبعي : من حيث ان المدعية المميزة تمييزا تبعيا منحت المدعى عليه حق استغلال الدار التي رهنتها لديه بموجب وثيقتين عاديتين بالشكل الذي يراه أي بالسكنى فيها او بإيجارها من الغير ومن حيث ان القانون اجاز للدائن المرتهن ان يتناول برضاء المدين الراهن المنافع المجانية من العقار المرهون . ومن حيث ان الجواز الشرعي ينافي الضمان ، كان ذهاب قاضي الصلح الى رد دعوى المدعية بطلب اجر المثل عن المدة التي ارتضت بان ينتفع المدعى عليه من المرهون بدون مقابل ولقاء بدل الرهن وتعطيله موافقا لأحكام القانون . ومن حيث ان الدفع الذي أورده المدعى عليه المتعلق بالرهن واستيفاء المنفعة دفع يقصد المرهون بدون مقابل هو منه دفع دعوى المطالبة باجر المثل وهو من الدفوع المسموعة قانونا ولا تتعارض مع حكم المادة ۱۱ من القرار رقم ١٨٨ ومن حيث ان ارتضاء المدعية بما تضمنه عقد الرهن يمنع عليها الادعاء بمغدوريتها فيه خصوصا وقد حلف المدعى عليه بطلبها اليمين على دفعه لها ٢٦٤٥ ليرة سورية عدا ونقدا وعليه وجب رد اسباب التمييز التبعي . لذلك وللأسباب السالفة الذكر يكون الحكم المميز مخالفا القانون من جهة السبب الاول والثاني والخامس من التمييز الاصلي فقط وعليه اجمع الرأي على قبول التمييز الاصلي موضوعا و نقض الحكم المميز . ورد التمييز التبعي موضوعا