النصوص التنظيمية التي تقرر مكافأة تشجيعية وتضع شروطاً وقواعد لصرفها تكتسب قوة الإلزام، فلا يجوز تعديلها أو تعطيلها بإرادة منفردة ما دامت نافذة ومتصلة بعلاقة العمل.
إذا نص النظام على المكافأة التشجيعية وقواعد صرفها صارت ملزمة ولم يعد يجوز التحلل منها بإرادة واحدة .