• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النظام الذي ينص على المكافأة التشجيعية وقواعد صرفها يكتسب صفة الإلزام ولا يجوز التحلل منه بإرادة منفردة

النصوص التنظيمية التي تقرر مكافأة تشجيعية وتضع شروطاً وقواعد لصرفها تكتسب قوة الإلزام، فلا يجوز تعديلها أو تعطيلها بإرادة منفردة ما دامت نافذة ومتصلة بعلاقة العمل.

نص الاجتهاد

إذا نص النظام على المكافأة التشجيعية وقواعد صرفها صارت ملزمة ولم يعد يجوز التحلل منها بإرادة واحدة .