إذا رُدّت دعوى الحق الشخصي عُدّ المدعي الشخصي في حكم المحكوم عليه برد الدعوى، فتسري عليه أحكام الاعتراض المقررة للمحكوم عليه ضمن المدة المحددة قانوناً.
المدعي الشخصي الذي ترد دعواه يكون في حكم المحكوم عليه برد دعواه وتطبيق عليه المادة 205 أصول التي تسمح للمحكوم عليه بالاعتراض ضمن خمسة أيام لاطلاق النص , ولأنه ليس من العدالة ان يعطي احد الخصمين حقا ويحرم منه الاخر .