عند تعدد أسباب الحادث، يُعتدّ بالسبب المنتج المؤثر في وقوع الضرر دون السبب العارض غير المنتج.
تقصيريه – شروط إذا تعددت أسباب الحادث أخذت المحكمه بالسبب المنتج للحادث دون السبب العارض. قرار رقم (356/774 19/4/1973 م. عام 1973 قا 376)