• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعدد أسباب الحادث وتحديد السبب المنتج للمسؤولية

عند تعدد أسباب الحادث، يُعتدّ بالسبب المنتج المؤثر في وقوع الضرر دون السبب العارض غير المنتج.

نص الاجتهاد

تقصيريه – شروط إذا تعددت أسباب الحادث أخذت المحكمه بالسبب المنتج للحادث دون السبب العارض. قرار رقم (356/774 19/4/1973 م. عام 1973 قا 376)