إبراز الصك يوجب رسم الطابع متى استُخدم في أي إجراء رسمي، ولو كان ذلك لإتمام معاملة شكلية كتصديق التوقيع والأختام، وذلك بالنسبة للصك الصادر عن مصدر أجنبي.
ان رسم الطابع يتوجب في حال ابراز الصك ولو لاتمام اجراء شكلي كالمصادقة على التوقيع والاختام للمصدر الأجنبي الذي نظم ذلك الصك .